السيد الخوئي
468
كتاب الصوم
( مسألة 5 ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ( 1 ) وإن كان واجبا غير معين وجب استينافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استينافه وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الافساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ اشكال ( 2 ) .